Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
غير مقام وصريح غيرهما عدم العبرة بالتغير، ولذا ادعى في الغنية (1) والمنتهى (2) وغيرهما (3) الاجماع على المسألة، لإناطة الحكم بالاسم، فلا وجه لما حكي عن المشارق (4) من الاشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيرة.
ولعل وجهه: ظهور بعض الأخبار في المنع عن التوضي بما تغير ببول الدواب (5) وللرضوي: " كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا مجوز التطهير به مثل ماء الورد وماء الرياحين والعصير والخل وماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق (6) وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لا مجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب " (7).
ومثل للمضاف في المبسوط أيضا بماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك، حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا (8) انتهى.
لكن المسألة واضحة في الغاية.
مخ ۱۰۵
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ