39

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فراجع (1).

وطريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره، إذ لا خصوصية هنا.

وما تخيل من استفادة ذلك من قوله عليه السلام في الرواية السابقة (2):

" ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ".

ففيه - مع ضعف الرواية سندا بالارسال وغيره، ودلالة بظهورها في الدفع -: أن المطهر للبعض النجس من النهر ليس مجرد وجود بعضه الآخر، وإنما هو امتزاجه به، فليلتزم ذلك في ماء الحمام.

وهذه أيضا قرينة أخرى على إرادة الدفع، حيث إن ظاهر الرواية كون وجود البعض بنفسه مطهرا، فالتطهير هنا يراد به العصمة عن الانفعال، كما أشرنا سابقا.

" ولو مازجه " أي الجاري بل مطلق الماء، وإنما ذكره في ذيل الجاري بمناسبة التغير " طاهر فغيره " عن أخد أوصافه الثلاثة أو غيرها " أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا " ضرورة من العامة والخاصة (ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه (3) " بلا خلاف منا، وإن أومه نسبة الحكم في الذكرى إلى الشهرة (4) وعبارة المقنعة (5) بل المبسوط (6) إلا أن ظاهر ما في

مخ ۱۰۴