Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ينسب ذلك إلى إطلاقاتهم، وما يظهر من استدلال الفاضلين بلزوم الحرج (1) الظاهر في كون الحكم رخصة مع قيام مقتفى المنع، ومن إفراد الكل له عنوانا مستقلا خصوصا عقيب الجاري، كما في المبسوط (2) وغيره (3) من أن له خصوصية على غيره، ولا يكون إلا بإلغاء الكرية فيه.
ولكن الاطلاقات - كالأخبار - منزلة على المتعارف.
والافراد بالعنوان لمتابعة النص كما في إفرادهم لكثير من أفراد القواعد تبعا للنص الوارد فيها، مع احتمال الفرق بينه وبين غيره من الراكد بما سيجئ باعتبار الكرية في المادة.
ولا دلالة في الاستدلال بالحرج بعد تصريح المستدل باعتبار كرية المادة - كالعلامة في المنتهى (4) - نعم، صرح المحقق قدس سره بعدم اعتبار كرية المادة (5) لكن لم يعلم منه عدم اعتبارها في المجموع، فيمكن موافقته في لا يلزم منه مخالفة أدلة انفعال القليل، كما لو فرض عد ما في الحياض مع المادة ماء واحدا لتساوي السطحين، أو قلنا: بأنه لا يعتبر في عدم انفعال الكر سوى اتصال الماء بعضه ببعض، أما مع كرية المادة فلا ضير في الخروج:
عن قاعدة الانفعال لو فرض صدق القليل على ما في الحوض حتى حال اتصاله بالمادة على وجه لا يوجب الاتحاد، لأنه كالمتيقن من إطلاق النص والفتوى، فإن تقييده بصورة اتحاد المادة معه عرفا - ليدخل المجموع تحت
مخ ۱۰۲
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ