Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ثم مقتضى الاطلاق عدم اعتبار كرية المجموع من المادة والحوض، فضلا عن خصوص المادة، إلا أن يمنع الاطلاق لغلبة الكرية في المادة حتى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار.
وتشبيهه (1) بمطلق الجاري لا يقتضي إلغاء الكرية في مادته - كما قيل (2) - لأن الغالب في الجاري أيضا بلوغه مع مادته كرا، ولو فرض نقصان مادته عن الكر عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبه به، فتأمل.
هذا كله مع أن في رواية ابن أبي يعفور: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (3) إشارة - بل دلالة - على أن العاصم له هي الكثرة، لا مجرد المادة، مضافا إلى عدم نهوض الاطلاقات المذكورة للخروج بها عن قاعدة انفعال القليل بالملاقاة، وإن كانت النسبة بينها عموما من وجه ويرجع في مثله إلى أصالة الطهارة وعموماتها، إلا أن التقييد في أخبار الحمام (4) أقوى، لكون الاطلاق فيها أضعف؟ وقد يذكر لها مرجحات لا يحق على المنصف حالها.
نعم، قد يقال بعدم التعارض في المقام، بناء على اختصاص أدلة الانفعال بصورة ورود النجاسة على الماء، دون مثل المقام.
وفيه: أن الكلام في انفعال الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة عليه، لا فيما يرد عليه.
ثم إنه لم يعلم مصرح من الأصحاب بعدم اعتبار كرية المجموع، وإنما
مخ ۱۰۱
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ