Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
" ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ومجلس بين قوم " (1).
والعمل على المشهور. وهذه الروايات في ما نحن فيه محمولة على الاستحباب! ولذا قال في الغنية والوسيلة: " إن ما بين السرة والركبة عورة مستحب سترها " (2).
ثم إن ظاهر جماعة: أن العبرة في الحفظ والنظر بلون البشرة، ومرادهم به نفس الجسم، لا خصوص اللون حتى يكفي في الستر صبغها بلون آخر، بل المراد مقابل الحجم، وانصراف أدلة منع الناظر والمنظور إليه وحرمة الكشف إلى صورة التجرد.
ولعله لصدق الستر الواجب في قوله عليه السلام: " إذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة " (3) فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها إلى ما هي عليه.
ويؤيده ما رواه الصدوق عن عبيد الله المرافقي، وقد تقدم في المسألة السابقة إلى قوله: " فيطلي سائر بدنه " وفيه: فقال (4) له قيم الحمام يوما من الأيام: " إن الذي تكره أن أراه قد رأيته! فقال عليه السلام: كلا! إن النورة سترة " (5).
ومرسلة محمد بن عمر، عن بعض أصحابنا " قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر،
مخ ۴۲۳
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ