Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
عليه مع الخبرين المذكورين. نعم، العمدة في تأييد النبوي الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه، وإلا كان العمل بالخبرين قويا.
ثم المشهور: أن العورة ثلاثة: الدبر والقضيب والبيضتان، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).
وفي رواية محمد بن حكيم " إن الفخذ ليس من العورة " (2).
وفي الفقيه - حكاية عن الصادق عليه السلام -: إنه كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه (3) وعن القاضي: أنها من السرة إلى الركبة (4).
وعن الحلي: أنه لا يتم إلا بستر نصف الساق (5).
ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر (6). ورواية قرب الإسناد: " إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة (7) وفي خبر الأربعمائة عن الخصال: أنه
مخ ۴۲۲
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ