Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
البول، والغائط، والريح " (1). وفي رواية الفضل بن شاذان: " لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو جنابة " (2). مضافا إلى ذيل رواية العلل الآتية.
" و " لكن " الأشبه " عند المصنف " إنه لا ينقض " وأجاب في المعتبر عن إطلاق الآية والروايات بانصرافها إلى المعتاد، فتقيد به، ثم أيد ذلك بالأخبار المقيدة (3). مثل صحيحة زرارة: " قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت " (4) وفي صحيحة أخرى لزرارة:
" لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم " (5)، وموثقة أديم بن الحر: " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين " (6) وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعل الله لك، أو قال: اللذين أنعم الله بهما عليك " (7).
وغير ذلك من الأخبار المقيدة.
وفي دعوى التقييد في الاطلاقات لأجل الانصراف أو التقييد
مخ ۳۹۹
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ