329

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فالعمدة إذا الاجماع، وهو غير بعيد، خصوصا بملاحظة أنهم - كما في المعتبر (1) والتذكرة (2) وغيرهما - يدعون الاجماع أولا على الموضع الطبيعي، ثم يذكرون غير المعتاد، فيذكرون فيه ما يذكرون من النقض وعدمه، والتفصيل بين الخارج من المعتاد وغيره، أو الخارج مما دون المعدة وغيره؟ وكأن هذا منشأ ما تقدم عن الرياض من الحكاية.

والمسألة لا تخلو عن الاشكال، إلا أن الذي يسهل الأمر أن الأقوى عندنا - كما سيجئ - النقض طلقا.

" ولو خرج الغائط مما دون المعدة " من الموضع الغير الطبيعي " نقض " وإن لم يصر مخرجه معتادا " في قول " الشيخ (3) والقاضي (4) والحلي (5) والتذكرة (6) وظاهر كل من أطلق بالثلاثة، بل صريح الحلي والتذكرة.

وظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة، خلافا للشيخ والقاضي، استنادا إلى منع تسميته غائطا؟

فلا خلاف بينهم في النقض بمطلق الغائط من غير اعتبار الاعتياد؟ لعموم قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) (7) وقوله عليه السلام في رواية زكريا بن آدم: " إنما ينقض الوضوء ثلاث:

مخ ۳۹۸