Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الثالث: - وهو الذي استظهره في المدارك (1) من عبارة الذكرى - إذ (2) لا يجب الاجتناب عنه، فيجوز شربه وأكل الطعام المختلط به وحمله في الصلاة وإدخاله في المسجد، ولا تجب إزالته مما يجب تطهيره، ولا ينفع في جواز التطهير به. حاصله: أنه لا يترتب عليه آثاره، وتسميته عفوا باعتبار عدم وجوب الاجتناب عنه.
الرابع: أن لا يتعدى نجاسته إلى ملاقيه، فهو معفو عنه من حيث السراية، وهو ظاهر ما تقدم من المصباح والسرائر (3) وظاهر المنتهى: حيث قال: عفي عن ماء الاستنجاء إذا وقع شئ منه على ثوبه وبدنه (4). وقد عرفت أن ظاهر أخبار المسألة وكلمات من لم يصرح بالطهارة هو هذا الأخير.
ومنه يظهر ما في كلام جامع المقاصد على كلام الشهيد قدس سره في الذكرى، حيث قال: وتظهر الثمرة بين العفو والطهارة في استعماله، حيث قال:
اللازم عليه أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه، وإما القول بطهارته، لأنه إذا باشره بيده ثم باشر به ماء قليلا ولم يمنع من الوضوء به كان طاهرا لا محالة، وإلا وجب المنع من مباشرة ماء الوضوء إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، وهو خلاف ما يظهر من الخبر وكلمات الأصحاب (5) انتهى.
إذ لا يخفى أن عدم تنجس ملاقيه وصحة الوضوء بماء لاقاه - على ما
مخ ۳۴۹
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ