Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
بالقذر وعدم تأثره منه، بل استهلاكه له، وهذا الكلام من قبيل قوله عليه السلام فيما ورد على الثوب من ماء المطر الواقع على النجاسة: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (1) فتأمل.
ثم المراد بالعفو بعد الاجماع على عدم تنجس ملاقيه يحتمل أمورا:
الأول: أن يكون حكمة في الطهارة كما حكي عن بعض (2) فيكون الاختلاف في التعبير، وهو بعيد. وتمسكهم بالحرج في الاجتناب لا إشعار فيه به، فضلا عن الدلالة.
الثاني: أن يكون نجسا معفوا عنه على الاطلاق بمعنى أن لا يحكم عليه بتكليف من التكاليف المتفرعة على النجاسة، وهو الذي استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب (3).
والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة، بناء على أن النجاسة حكم شرعي بالاجتناب في أمور، أو منتزعة من ذلك المحكم الشرعي.
نعم، تظهر الثمرة في غير الأحكام الشرعية من الخواص وفي الأحكام الشرعية الغير الالزامية المتعلقة بالنجس عدا ما أجمع على وحدة حكم الطهارة والنجاسة في واجبه ومستحبه كالصلاة.
ولو قلنا: بأن الطهارة أمر وجودي لا مجرد عدم النجاسة ظهرت الثمرة في الأمور المشروطة بالطهارة، إذ لا يكفي حينئذ ارتفاع حكم النجاسة عن هذا الماء.
مخ ۳۴۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ