279

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الخلاف فيه أخرى (1) ومعفو عنه كما عن المنتهى (2) وعن غيره (3).

ولا ينجس الثوب والبدن كما في المقنعة (4) وعن غيره (5) والمحكي عن ظاهر جماعة الاتفاق عليه (6) بل هو " طاهر " كما صرح به في الكتاب القواعد (7) واشتهر بين المتأخرين، وعن غير واحد (8) نقل الاجماع عليها (9).

والأصل في المسألة: الأخبار المعتبرة، ففي حسنة الأحول: " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به؟ قال:

لا بأس " (10) ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام: " أتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (11).

و [ما] رواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله فيه السلام " قلت له:

أستنجي ثم يقع ثوبي به وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به " (12).

ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟

مخ ۳۴۵