Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
النجاسات التي لم يرد في غسلها نص خاص بالوحدة والتعدد، إلا أن الاعتبار يقتضي بأنها لا يكون أشد من المحل قبلها، فإذا انفصلت من الغسلة الأخيرة لزم بحكم الاعتبار الاكتفاء في إزالتها بالمرة الواحدة، وإن قلنا بوجوب التعدد فيما لا نص فيه على الوحدة أو التعدد، إلا أن الاعتناء بهذا الاعتبار مشكل جدا.
ولو قلنا في مطلق النجاسة بالتعدد، فغسالة ما نص على كفاية الوحدة فيه محتاجة على هذا إلى التعدد، إلا أن فحوى كفاية المرة في محلها تدل على الاكتفاء بها فيها. وليس هذا كالاعتبار السابق، لأنا لم نعلم أن المناط في الاكتفاء في المحل بالغسلة الباقية حصول الخفة في نجاستها، لاحتمال كون الوجه فيه هو لزوم التسلسل واستحالة التطهير، بخلاف ما اكتفي في إزالته بالمرة الواحدة، فإن الظاهر أنه لخفة النجاسة فلا يعقل أشدية غسالته.
إلا أن يقال، لعل الوجه في الاكتفاء بالمرة في الأصل لزوم الحرج، لعموم الابتلاء به، وهذا غير جار في غسالته، كما أن ما دون الدرهم معفو من نفس الدم دون غسالته.
فالأحوط بل الأقوى: مراعاة حكم النجاسة في الغسالة وإن كان طهارة المحل متوقفة على أقل من العدد لاستيفاء بعض غسلاته أو لغير ذلك إلا أن يعلم كونه لأجل خفة نجاسته فلا يزيد حكم الفرع على الأصل.
الرابع: محل الخلاف في الغسالة ما " عدا ماء الاستنجاء فإنه " لا بأس به كما عن مصباح السيد (1) وفي السرائر مدعيا الاجماع عليه تارة وعدم
مخ ۳۴۴
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ