Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
هذا اللفظ - فلا يبعد أن يكون كذلك - أيضا - لرواية سماعة المتقدمة (1) معتضدة بالعمومات الدالة على وجوب القضاء عند حصول أحد الأسباب.
لكن العمل بالرواية مشكل، لا (2) لما زعم من احتمال إرادة وجوب الاتمام من قوله: " فعليه صيام ذلك اليوم " و " إن أكل بعد ظهور بقاء النهار فعليه القضاء " (3) واستشهد عليه (4) بقوله: " لأنه أكل متعمدا " لأنه في غاية البعد من مدلول اللفظ بل الظاهر - كما فهمه الجماعة - هو وجوب القضاء، ولا ينافيه التعليل بقوله: " لأنه أكل متعمدا " لصدق تعمد الأكل مع (5) ظهور الخطأ.
نعم، لا يصدق الافطار متعمدا، وإن لم يبعد صدقه أيضا إذا قلنا بعدم جواز التعويل على الظن ووجوب ترتيب آثار بقاء النهار بحكم الاستصحاب.
ولا لما زعم من معارضتها بما هو أخص منها - وهي الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول الليل - (6) حيث إن هذه الرواية تعم صورة الظن وغيرها، لأن قوله في السؤال - " فرأوا أنه الليل " صريح في أن المراد:
الاعتقاد الراجح بدخول الليل. بل (7) لخلو الرواية (8) عن الجابر، ولا دليل على وجوب العمل بها حينئذ على مذهبنا.
مخ ۱۳۸
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ