896

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " وذلك يقتضي بعد الدخول فيه.

مسألة 81: إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (3).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان (4)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 82: لا يكره السواك للصائم على كل حال. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: يكره بعد الزوال ولا يكره قبله (6).

دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك (7) وهي على عمومها، فمن خصصها فعليه الدلالة.

مسألة 83: إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد (8)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار.

مخ ۲۲۰