895

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه " (1).

ومن ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم، وذلك خلاف الخبر.

مسألة 79: إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أقيسهما (2)، والثاني: لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.

مسألة 80: إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر في آخر النهار، لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا أحمد فإنه قال: يجوز له أن يفطر (5).

دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

مخ ۲۱۹