669

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

من التابعين، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم (1).

وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، وكذلك إمام الحي والمحلة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (3) وذلك عام في كل شئ.

مسألة 536: أحق القرابة الأب ثم الولد، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، وقال: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان (4)، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6) وذلك عام.

مسألة 537: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الأقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.

وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان : أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة (7)، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء (8).

مخ ۷۲۰