668

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، وبه قال الزهري ومالك وأحمد (1).

وقال الثوري: إن كان راكبا فورائها، وإن كان ماشيا فكيف شاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 534: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميت، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد (5).

دليلنا: إنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة.

وأيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال:

إنا لنفعل ذلك فجلس وقال: خالفوهم (6).

مسألة 535: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه، ويجب عليه تقديمه.

وقال الشافعي: الولي أولى على كل حال، وبه قال مالك بن أنس (7).

وقال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي عليه السلام وجماعة

مخ ۷۱۹