652

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

إلى نية (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز، وإذا لم ينو فيه خلاف.

وأيضا قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (2) يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة (3).

مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.

وقال الشافعي: إن ذلك مستحب (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 494: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني (5).

وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 495: يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شئ من ذلك.

وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور (7).

مخ ۷۰۳