651

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

محض أبيض، لا من كتان، ولا إبريسم، ولا أسود.

وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء (1).

قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء (2).

قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة (3). وأما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة.

وقال أبو حنيفة: قميص، وأزار، ولفافة (4). وقال الشافعي: إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة (5).

وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز، وإن اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف.

مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.

ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7)، والآخر لا يحتاج

مخ ۷۰۲