274

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل.

وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فكبرت، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " (1).

وروى صفوان بن مهران الجمال (2) قال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (3).

مسألة 73: يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير.

وقال الشافعي: يستحب أن ينشرها (4).

دليلنا: الإجماع الذي تكرر.

وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة (5).

مسألة 74: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة، ولا تحتها .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: إن

مخ ۳۲۱