273

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الشافعي (1) وروى عبد الرحمن بن القاسم (2) عنه مثل قول أبي حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأنه أفضل.

وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " رفعك يديك في الصلاة زين لها " (4).

وروى معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (5).

مسألة 72: ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه.

وقال الشافعي: يرفعهما إلى حذاء المنكبين (6).

وقال أبو حنيفة: إلى حذاء الأذنين (7)، وبه قال سفيان الثوري (8).

مخ ۳۲۰