177

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وقال الشافعي: وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء:

إنه مستحب وليس بواجب (1) وكذلك الوضوء.

وقال أحمد الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب (2).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، وإذا لم يغتسل فيه خلاف.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه " (3) وفي خبر آخر: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ " (4).

وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل من غسل ميتا واجب (5).

وروى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا،

مخ ۲۲۳