176

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

مسألة 191: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة. والآخر: إنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير (1)، وهذا يقوى عندي أيضا وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.

دليلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذي قدمناه (2) وما جاء من الأخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة (3)، ولم يفصلوا.

مسألة 192: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزه عن واحد منهما.

وقال الشافعي: لا يجزيه عن الجنابة، وفي إجزائه عن الجمعة قولان (4).

وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على أن النية غير واجبة، وقد دللنا على وجوبها (5) وإذا ثبت وجوب النية، ولم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزيه عنها. وإذا لم يجز عنه لا يصح إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف وزيادة التطهير، ومن هو جنب لا يصح منه ذلك.

مسألة 193: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى (6).

مخ ۲۲۲