1067

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

استحق أجرة المثل (1).

دليلنا: إن هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة، وليس بمجهول، ولا مانع يمنع عنه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.

مسألة 253: إذا قال: من يحج عني فله عبد، أو دينار، أو عشرة دراهم كان صحيحا، ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

وقال الشافعي: العقد باطل، فإن حج استحق أجرة المثل (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، من أنه تخيير وليس بمجهول، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 254: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز له أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الإسلام.

وقال الشافعي: تنقلب إلى حجة الإسلام (3).

وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره، وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الإسلام. وعند الشافعي تنقلب (4).

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (5) وظاهرها يقتضي مطابقة الأعمال للنيات، فمن قال: ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة.

مخ ۳۹۴