1066

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

دليلنا: قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1).

وأيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 250: إذا قال: حج عني بنفقتك، أو علي ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجره مثل. وبه قال الشافعي (2).

مسألة 251: من قال: أول من يحج عني فله مائة، كانت جعالة صحيحة.

وقال المزني: إجارة فاسدة (4).

دليلنا: إن هذا شرط وجزاء محض، ولا مانع يمنع من ذلك، فينبغي أن يكون صحيحا.

مسألة 252: إذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة، كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق مائة.

وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر

مخ ۳۹۳