کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
متخذين من جلد غير المأكول، وكلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها، وخصه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب (1). ولعل المنع لا يخلو عن رجحان.
واختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب (2). والمنع أشهر، واختلفت الروايات في السمور أيضا (3). والمنع أشهر.
وتحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب (4). وذهب الأكثر إلى الكراهة. والأقوى عدم التحريم.
ويستحب للرجال ستر جميع الجسد إلا ما اعتيد انكشافه.
ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار، والمراد بالدرع الثوب الذي يكون فوق القميص.
ويكره السود عدا العمامة والخف والكساء، ويتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء، ويكره المزعفر والمعصفر والأحمر، ويستحب لبس البياض والقطن والكتان.
ويكره الصلاة في الواحد الرقيق واشتمال الصماء، والإمامة في القميص وحده بلا رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل والصورة في الخاتم.
الفصل الخامس في مكان المصلي يجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه، صريحا أو
مخ ۸۲
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ