کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
علماء الأمصار على تحريم لبس ثوب مسه طيب (1). قالوا: وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم.
الرابعة: اختلف الأصحاب في الاكتحال بالسواد، فالمشهور التحريم وقال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه للرجال والنساء (2). وقال الصدوق في المقنع: لا بأس أن يكتحل بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة (3). والجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة، ثم إن لم نقل بأن النهي في أخبارنا يدل على التحريم كان المتجه قول الشيخ، وكيف ما كان فالظاهر أنه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقا. والمشهور بينهم تحريم الاكتحال بما فيه طيب، وقيل بالكراهة (4). والأول أقرب.
الخامسة: اختلفوا في النظر في المرآة، فمذهب الأكثر التحريم ومذهب الشيخ في الخلاف وابن البراج أنه مكروه (5). والمسألة لا تخلو عن تردد، والقول الثاني لا يخلو عن ترجيح.
السادسة: لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم، ويدل عليه الآية والأخبار (6). وهو قول: لا والله وبلى والله، على ما يدل عليه الأخبار المعتبرة والمستفاد منها انحصار الجدال فيه. وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا (7).
واختاره الشهيد في الدروس (8). وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقق بأحدهما؟
فيه قولان. والمشهور أن الجدال مطلقا حرام، وقال ابن الجنيد: وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة الرحم فهو معفو عنها ما لم يدأب في ذلك (9). ولي في المسألة تأمل.
مخ ۲۹۹
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ