247

کفایت احکام

كفاية الأحكام

پوهندوی

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتبر التطوق، ويظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار أنه معتبر إذا كان في السماء علة (1). وظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقا (2). والأقرب اعتبار ذلك خصوصا عند العلة في السماء، لصحيحة محمد بن مرازم (3).

والمشهور بين الأصحاب أنه لا اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية، بل لا أعلم قائلا بذلك من الأصحاب، لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة (4).

ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فذهب جمع من الأصحاب إلى عد كل شهر ثلاثين، وقيل: ينقص منها، لقضاء العادة بالنقيصة (5) وقيل: يعمل برواية الخمسة (6) واختاره العلامة في عدة من كتبه (7). وموضع الخلاف ما إذا غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، أما الشهران والثلاثة فالظاهر أنه لا خلاف في اعتبار العدد فيها.

النظر الثالث (8) في أحكام متفرقة وفيه مسائل:

الاولى: لو نذر وأطلق لم يجب عليه التتابع على الأشهر الأقرب، ونقل فيه

مخ ۲۶۳