کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفيه خلاف للمفيد والشيخ في الخلاف (1). والمسألة لا تخلو عن إشكال. ولا يصح صوم المريض المتضرر به ولا الحائض ولا النفساء.
ويشترط في رمضان الإقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، فلو صام عالما بالحكم لم يجزه. ولو جهل الحكم أجزأه وفي إلحاق ناسي الحكم بجاهله قولان، والإلحاق أقرب.
ولو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطر أتم واجبا وأجزأه عند الأصحاب لا أعرف خلافا في ذلك بينهم، ويدل عليه بعض الأخبار (2) لكن يعارضه أقوى منه، فيدل أخبار متعددة على أنه إذا دخل أرضا بعد طلوع الفجر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (3). والمشهور بينهم أنه إذا دخل بعد الزوال لم يجب عليه الصوم، وفيه خلاف للشيخ في النهاية (4). والمسألة لا تخلو عن إشكال.
وذهب الأصحاب إلى أن حكم المريض حكم المسافر في أنه إذا برئ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الإتمام ويعتد به، وإذا برئ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه، ونقل بعضهم إجماع الأصحاب على ذلك (5) والمسألة عندي محل إشكال، لفقد النص الدال على الحكم، وعدم استقامة التعويل على الاعتبارات العقلية.
وشرط وجوب القضاء التكليف والإسلام، فلا يجب قضاء ما فات من الصبي والمجنون. وفي المغمى عليه خلاف، فعن جماعة منهم وجوب القضاء إذا اغمي عليه قبل الاستهلال وعدمه إذا كان بعده وهو يعقل الصيام وعزم عليه (6). وعن جماعة من الأصحاب لا قضاء مطلقا (7). وهو مذهب المتأخرين، وقيل فيها غير
مخ ۲۵۴
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ