کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل الرابع في بعض اللواحق المشهور بين الأصحاب أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، سواء كان المال حيوانا أو غلة أو ثمارا وفي المنتهى أنه قول علمائنا أجمع (1) وحكى الشهيد عن ابن حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمة (2). واحتمل في البيان أن يكون تعلقها في نصب الإبل الخمسة بالذمة، لأن الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي.
قال في البيان بعد أن حكم بوجوبها في العين: وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان، أحدهما: أنه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك، وثانيهما: أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد (3) وهذه المسألة لا تخلو عن إشكال.
ونقل جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب وإن اشتمل عليها، فمنهم من أطلق ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذ (4).
والمشهور جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات حتى قال في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع (5). والأصل فيه صحيحتا علي بن جعفر والبرقي (6).
والمستفاد من الخبر الأول جواز إعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة وجواز إعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة.
والمستفاد من الثاني جواز إعطاء الدراهم بالقيمة عن الحنطة والشعير والذهب، ولا يدلان على جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد
مخ ۱۸۴
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ