162

کفایت احکام

كفاية الأحكام

پوهندوی

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

توافق المشهور (1).

وفي الغنم خمس نصب: أربعون وفيه شاة. وقال ابن بابويه: فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة (2). والأول أقرب، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياه، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة هكذا دائما، وهذا أشهر وأقرب.

وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة ففيها ثلاث شياه، ولا يتغير الفريضة من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة (3). والمشهور أنه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان. وفيه نظر ذكرته في الذخيرة (4) وما بين النصابين لا زكاة فيه.

تذنيب: قد جرت عادة الفقهاء بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا. وبنت المخاض في الإبل والتبيع والتبيعة في البقر ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة.

والمشهور بين الأصحاب أن الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز حتى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه (5) ومستندهم ضعيف.

ونقل المحقق قولا بأن المعتبر ما يسمى شاة (6). ويدل عليه إطلاق قوله (عليه السلام):

فإذا كانت خمسا ففيها شاة، وفي خمس قلاص شاة، وفي أربعين شاة شاة (7).

وقد صرح العلامة ومن تبعه من المتأخرين عنه بأن الجذع ما كمل له سبعة

مخ ۱۷۶