152

کفایت احکام

كفاية الأحكام

پوهندوی

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

كتاب الزكاة وهي من أعظم الفرائض. قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/41/6" target="_blank" title="فصلت: 6">﴿وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة﴾</a> (١) وقال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/3/180" target="_blank" title="آل عمران: 180">﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾</a> (2).

وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) يعني ما بخلوا من الزكاة (3).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها (4).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل به حية من نار يوم القيامة (5) والأخبار في هذا الباب كثيرة.

مخ ۱۶۶