کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وذكر بعض العلماء في بعض مراتب الترجيح: الهاشمي (1). ولا أعلم حجة عليه. وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير بإذنهم (2). وفيه إشكال. وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم، أو المباشرة بنفسه؟ فيه وجهان.
وذكر الأصحاب في اختلاف الأئمة في الإمامة: أنه إن اتفق المأمومون على إمامة واحد فهو أولى. وفيه إشكال، وإن كرهوا جميعا إمامة واحد لم يؤم بهم.
وإن اختلف المأمومون فالأكثر على اعتبار المرجحات المعينة، ومنهم من رجح اختيار الأكثر (3). والأول أقرب، والأكثر على ترجيح الأقرأ على الأفقه، والأقرب ترجيح الأعلم كما اختاره جماعة من الأصحاب (4). والمراد بالأقرأ على ما فسره جماعة من الأصحاب هو الأجود قراءة وإتقانا للحروف وأشد إخراجا لها من مخارجها.
وضم بعضهم إلى الامور المذكورة الأعرف بالاصول والقواعد المقررة بين القراء (5) ويفسر أيضا بالأعرف بمرجحات القراءة لفظا ومعنى. ويجوز أن يكون المراد أكثر قرآنا، ونسبه في البيان إلى الرواية (6). فيحتمل أن يكون المراد أكثر قراءة للقرآن. ويحتمل أن يكون المراد أكثر حفظا للقرآن. ويجوز أن يكون المراد الأجود بحسب طلاقة اللسان وحسن الصوت وجودة النطق، لكن هذا الوجه غير مذكور في كلام الأصحاب.
والفقهاء ذكروا بعد مرتبة الأفقه والأقرأ مرجحات اخر مثل: الأسن، والأقدم هجرة، والأصبح وجها، والأصبح ذكرا، والأورع. ولهم في تقديم بعض المراتب وتأخير بعضها اختلافات.
مخ ۱۴۶
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ