125

کفایت احکام

كفاية الأحكام

پوهندوی

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الروايات الجواز، ومن اعتوره الجنون أدوارا فالظاهر جواز إمامته حال إفاقته.

ويشترط في الإمام الإيمان والعدالة، والأشهر الأقرب في معنى العدالة أن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر.

وللعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف فقال قوم: هي كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بالعقاب في الكتاب العزيز (1).

وقال بعضهم: هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدا، أو صرح فيه بالوعيد (2).

وقال طائفة: هي كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين (3).

وقال جماعة: هي كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع (4). وقيل: كل ما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة (5).

وقيل: ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية (6).

وقال قوم: إن الكبائر سبع: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والزنا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين (7).

وقيل: إنها تسع بزيادة السحر والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه (8) وزاد عليه في بعض الروايات العامية أكل الربا (9) وعن علي (عليه السلام): زيادة على ذلك: شرب الخمر، والسرقة (10).

وزاد بعضهم على السبعة السابقة ثلاث عشرة اخرى: اللواط، والسحر، والربا، والغيبة واليمين الغموس، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة،

مخ ۱۳۸