کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
الإجماع على عدم البطلان (1). وهو مشكل نظرا إلى عموم الروايات (2). ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه فاستقرب في الذكرى البطلان (3). وهو متجه، ويظهر من التذكرة أنه متفق عليه (4). ولا يبطل التبسم.
ومنها: البكاء للدنيوية على المشهور، وفيه تردد، وبعض الأصحاب فسر البكاء بما له صوت (5). والظاهر العموم.
ومنها: تعمد فعل الكثير، وفي تحديد حد الكثرة إشكال، والعمل بالاحتياط أنسب.
ويظهر من الروايات جواز بعض الأفعال مثل: تسوية الحصى حين السجود، ومس الجبهة لإزالة التراب، ونفخ موضع السجود لإزالة الغبار، وإدخال الإصبع في الأنف، ورمي الدم اليابس لو خرج من الأنف، وعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به، ورمي الحصاة يقصد به إقبال رجل، وغسل الرعاف، وقطع الثؤلول، ونتف بعض اللحم من الجرح ورميه، ومسح موضع الدمل المنفجر ثم مسح اليد على الجدار، وضم الجارية إليه، ودفن القملة في الحصى، وحمل المرأة صبيها، وإرضاع الولد وهي تتشهد، وقتل الحية والعقرب، وقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب، ورفع العصا وإعطاؤها لشيخ، والانصراف لحفظ الطفل يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ثم البناء، والتقدم بخطوة والإيماء والإشارة، وضرب المرأة يدها على الفخذ للتنبيه وتصفيقها لذلك، وأن يحنك في الصلاة، ونزع بعض الأسنان المتحركة، وحك ما يرى في ثوبه من خرء الطير وغيره (6).
مخ ۱۲۰
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ