کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب الطهارة وفيه فصول:
الأول في الوضوء وفيه أبحاث:
الأول: يجب الوضوء للصلاة الواجبة والطواف الواجب، والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه. والمشهور وجوب الوضوء لغيره، وقيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه (1). وهو غير بعيد نظرا إلى الدليل، لكن نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه (2).
الثاني: أسباب الوضوء: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين، ويلحق به كل ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر عند الأصحاب، لا أعرف خلافا فيه بينهم، لكن في دليله تأمل.
مخ ۱۴
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ