318

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والطواف بغير طهارة، وهل يجب على وليه ومعلمه منعه من مس المصحف، وحمله
للقراءة والدراسة فيه، وكذا الألواح حيث حرمناها على البالغ؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم؛ لأن البالغ إنما منع من ذلك؛ تعظيما للقرآن، [والصبي] أنقص
حالا منه؛ فألى أن يمنع، وهذا ما صححه في "الكافي" والبندنيجي.
ومقابله صححه الرافعي، وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهب، وبه قال أكثر
أصحابنا؛ لأن تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم فيه المشقة.
وفي"تعليق القاضي الحسين" الجزم بتمكينه من حمل الألواح، وحكاية الوجهين
في تمكينهم من حمل [المصحف.
والغزالي حكى الوجهين في تمكينهم من حمل] الألواح، وهو يفهم أنهم لا
يمكنون من حمل المصحف وجها واحدا.
والذي ذكره ابن الصباغ، وغيره: إجراء الوجهين في الحالين.
فروع:
كتابة المحدث القرآن على الشيء الموضوع بين يديه، من غير مس، ولا حمل -
لا يحرم؛ على أصح الوجهين.
وفي"الحاوي" الجزم بإباحة ذلك له، وحكاية الوجهين في إباحته للجنب،
ووجه المنع: أنه بمثابة التلاوة.
وكتابة [القرآن على] الحيطان والبساط والثوب مكروهة؛ وكذا كتب اسم من
أسماء الله تعالى. ولا يجوز كتابته بالنجس، وهل يجوز لمن على بدنه نجاسة، وهو
متطهر مسه؟ فيه وجهان أصحهما في"الحاوي"،"وتعليق أبي الطيب": لا يحرم،
والفرق بين الخبث والحدث: أن الحدث يتعدى؛ بخلاف النجاسة.
ولا يجوز المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر، وهل يجوز تعليم الكافر شيئا من القرآن

1 / 426