317

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وما لم يكتب للدراسة: كالدراهم الأحدية: وهي المكتوب عليها"قل هو الله
أحد"؛ وكذا ما كتب عليه [من الدراهم آية من القرآن] والعمامة المطرزة بآيات من
القرآن، والحيطان المنقوشة، وكتب الفقه – ففيه أيضا وجهان، لكن الأصح فيها: عدم
التحريم، وهو المذكور في" تعليق البندنيجي"، و"النهاية" و"الكافي"؛ لأنه – عليه
السلام – كتب كتابا إلى هرقل، وكان فيه ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
وبينكم ....﴾ الآية [آل عمران:٦٤] ولم يأمر الحامل بالمحافظة على الطهارة؛ لأن
هذه الأشياء لا يقصد بإثبات القرآن فيها قربة؛ فلا تجري عليها أحكام القرآن؛
ولهذا يجوز هدم الجدران المنقوش عليها، وأكل الطعام. نعم، لا يجوز حرق الخشبة
المكتوب عليها، كما قال القاضي الحسين.
وفي"الروضة": أنه مكروه.
وجزم في"الحاوي" في الثياب المطرزة بآي القرآن بالتحريم؛ لأن المقصود التبرك
بكتبها، وقال في الدراهم: إن كان الناس لا يتعاملون بها كثيرا حرم مسها، وإن
كانت المعاملة بها كثيرة – فوجهان؛ لأجل المشقة.
والخلاف في الصورة السالفة عند بعضهم جار في كتب التفسير.
ومنهم من قال: إن كان القرآن فيها أكثر حرم المس والحمل، وإلا فوجهان،
وهذه طريقة الماوردي.
ومنهم من قال: إن تميز القرآن في الكتابة عن التفسير حرم ذلك، وإلا فوجهان:
أصحهما – وهو المذكور في "تعليق القاضي الحسين"-: عدم التحريم.
واعلم: أن التحريم، وإن كان متعلقا بالمكلفين؛ فالصبي ممنوع من الصلاة

1 / 425