265

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
على الأرض، وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس، الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز
المسح عليه.
قال: فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع، واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى
إلى ساقه، واليسرى إلى مواضع الأصابع.
هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله ﵇، ولكنها منقولة عن ابن عمر؛
فلذلك استحبها الشافعي؛ ولأنها أمكن من غيرها وأسهل.
وجعل اليمنى من الأعلى؛ لأنها لما علا، واليسرى من الأسفل؛ لأنها لما دنا،
والأسفل مظنة الخبث والأذى، قالت عائشة:" كانت يمنى رسول الله ﷺ لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

1 / 373