264Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'iكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيابن الرفعه - ۷۱۰ ه.قابن الرفعة - ۷۱۰ ه.قایډیټرمجدي محمد سرور باسلومخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالم ٢٠٠٩ژانرونهShafi'i jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالدلالة، ويشهد لأنه ﵇ كان يفعل ذلك- ما رواه المغيرة بن شعبة قال:"وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك؛ فسح أعلى الخف، وأسفله" رواه ابنماجه، واحتج به الشافعي في "المختصر".ويحتج له – أيضا- بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله، والمرادبالأعلى والأسفل: ما يواري القدم.وقد قيد في "الوجيز" استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه؛ بمسحه1 / 372کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ