157

کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه

باب صفة الوضوء
الوضوء - بفتح الواو -: الماء، وبضمها: الفعل، وهو المثوب عليه، مشتق من
الوضاءة، وقد قيل: هما جميعًا بالفتح، وحكي ضمهما، وهو شاذ، والمشهور الأول.
قال: إذا أراد - أي: الذي ليس بمتوضئ الوضوء نوى؛ لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا﴾ [المائدة: ٦] إلى آخرها؛ لأن تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة،
فاغسلو للصلاة وجوهكم، كما يقال: إذا لقيت الأمير فتلبس، أي: للقائه، وإذا
لقيت العدو فتأهب أي: للقائه، وإذا رأيت العالم فقم، أي: له.
وقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ [البينة: ٥] والوضوء عبادة.
وقوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىٍ ما نوى" متفق

1 / 262