156

کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه

ولم يمكنه؛ لعجزه أو جزعه اشترى له جارية تحسن ذلك.
فإن لم توجد جاز أن يتولاه اللرجال والنساء؛ لأنه موضع ضرورة.
ولو خلق لشخص ذكران عاملان لم يتميز الأصلي منهما من الزائد ختنا جميعًا.
واعلم أن إدراج الشيخ الختان في هذا الباب وإن ذكره الأصحاب في ذيل باب
حد الخمر؛ اتباعًا للمزني في "المختصر"؛ لأجل مارواه أبو المليح عن أبيه عن النبي
ﷺ انه قال: "عشر من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، وإحفاء الشارب، وإعفاء
اللحية، وقلم الأظافر، وغسل البراجم، - وحلق العانة، ونتف الإبط، والختان"
وقد تقدم ذكر مناسبة بقية الفطر هنا؛ فكذا بقيتها.
وكما يجب الختان يجب قطع السرة، لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام إلا بذلك والله أعلم.

1 / 261