151

کفايت النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

ژانرونه

وجهان في "الرافعي":
أحدهما: أنه سنة مؤكدة.
والثاني: أنه واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء؛ وهذا قد حكاه
القاضي الحسين مع الأول.
وعن ابن كج حكاية قولين من غير تفصيل.
والذي جزم به المعظم: الأول.
وإذا قلنا به فالواجب في حق الرجال قطع الجلدة التي تواري الحشفة - ويقال
لها: القلفة، وللقطع إعذار - حتى تنكشف جميع الحشفة.
وقال الإمام: ولو بقي مقدار لا ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه؛ حتى لا
يبقى جلدا متجافيا.
وعن ابن كج أنه قال: عندي أنه قطع شيء من القلفة وإن قل، بشرط أن يستوعب
القطع تدوير رأسها.
والواجب في حق المرأة قطع اللحمة كما قال الرافعي، أو الجلدة - كما قال
الماوردي - التي في أعلى الفرج فوق ثقب البول وهي تشبه عرف الديك، فإذا
قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم. وروي أنه - عليه
السلام - قال لأم عطية - وكانت تخفض النساء -: "يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا
تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزواج" أي: لا تبالغي في القطع؛ فإنه يؤثر

1 / 256