150

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

م ٢٠٠٩

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
السرقة.
واحترزنا بالقيد الأول عن الظفر والشعر، وبالثاني عن القطع للأكِلَة؛ فإن ذلك
ليس بواجب.
وقد استدل له الجيلي بأن بقاء ما يجب قطعه يحبس النجاسة، وذلك يمنع صحة
الصلاة، وفيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب ذكر أن الخصم استدل على أن ذلك سنة
بأنه أمر به حتى [لا] يجتمع تحتها بول، وهذا القدر من النجاسة لا يجب إزالته
عندنا، وإنما هو مستحب؛ فيجب أن يكون القطع مثله، فأجاب عنه، ولم يمنعه
الحكم؛ وذلك يدل على أنه عندنا كذلك، وما ذكره الشيخ هو الصحيح ووراءه

1 / 255