خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح (1)، لاطلاق ما تقدم (2) من المستفيضة، ولظاهر قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم (3) نصف السدس " (4).
والأقوى أن يقال: إن المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لأجل الاكتساب - كرأس مال التجارة، وما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه، ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة (5) أو نحوها، لاطلاق الروايات (6) بإخراج المؤونة عن الربح.
وإن كان مما جرت العادة بصرفه، كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح، فإن المتبادر من إخراج المؤونة: إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه، ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار.
وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه، ففيه إشكال، من إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع، ومن قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج
مخ ۹۵
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ