خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة.
وأما الدين المقدم، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة سنة الاكتساب [أو بما (1) قبلها مع عدم تمكن الوفاء (2) إلا في سنة الاكتساب] (3) أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل، وأما مع التمكن وبقاء المقابل، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة، وإن وجب الوفاء فيها.
هل تحتسب الغرامات؟
وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان، فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه، فالظاهر دخوله في المؤونة، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال.
المال الذي يخرج منه المؤونة ولو كان للمكتسب (4) مال لا يتعلق به خمس، ففي إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما بالنسبة، أوجه، أقواها:
أوسطها، وفاقا للمحقق (5) والشهيد (6) الثانيين وصاحبي المدارك (7) والذخيرة (8)، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه
مخ ۹۴
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ