خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.
وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي (1) في شرح الإرشاد (2)، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟ (3)، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا (4) لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة (5) من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل (6) البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فإن حكمه حكم أصله إجماعا.
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل (7) الربح عن مؤونة السنة:
استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.
أما الأولى، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.
وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي (8) عن جماعة
مخ ۹۰
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ