خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
الخمس في النماء الحاصل من الإرث في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالإرث، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال للاستنماء، وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الإرث من غير قصد - متصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع.
الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة ثم إنه قد يتخيل [عدم] وجود الخلاف، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت.
ومنشأ ذلك عبارة المنتهى، حيث قال: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مؤونة السنة، عند علمائنا أجمع (1)، انتهى.
وتبعه على هذا التعبير في الرياض (2) ولا يخفى ما في هذا التخيل (3) ومنشئه.
أما الأول، فلأن ما يفضل فيما (4) اشتري للقوت إن كان أصله من المؤونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس - كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته، فاشترى بها (5) الطعام لسنة الاكتساب - فلا تأمل لأحد في وجوب الخمس في الفاضل، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة.
وإن كان أصله من مال غير مخمس (6)، أو استفادة من وجه لا يوجب
مخ ۸۹
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ