33

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الموجود في الصندوق لمالك الصندوق، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه.

وفيه نظر ظاهر، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا.

وكيف كان، (فإن (1) عرفه) المالك الأول وادعاه (فهو له) إجماعا، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف، لمقتضى اليد، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة.

حكم ما لم يعرفه المالك الأول وإن لم يعترف به المالك الأول، فالمحكي عن المصنف (2) والشهيدين (3) والمحقق الثاني (4): وجوب تعريف المالك السابق، وتوقف المصنف في لقطة القواعد (5)، وهو في محله، بل الأولى المنع، إلا أن يكون إجماعا، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا (6)، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الأول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق.

نعم، لو كان الوجه في تعريف المالك الأول ما ذكره في المنتهى (7)، كان المالك (8) الثاني، بعد عدم اعتراف (9) الأول بحكمه، إلا أنك

مخ ۵۲