خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وجوب تعريف ما في جوف الدابة، والموجود في بعض بيوت أهل مكة.
واستدل عليه في المنتهى تارة - على ما حكي بأن المالك الأول يده على الدار، فيده على ما فيها، واليد قاضية بالملك، وأخرى (1) بوجوب الحكم له لو ادعاه إجماعا، قضاء لظاهر اليد السابقة (2).
وفيه: أنه لو تم ما ذكر لدل - كالصحيحتين السابقتين (3) - على كونه له من غير تعريف، بل وجب الحكم به له، ولو لم يكن قابلا للادعاء - كالصبي والمجنون والميت - فيدفع إلى ورثته إن عرفوا، وإلا فإلى الإمام عليه السلام، مع (4) أنهم لا يقولون بذلك.
فالأولى الاعتماد على دلالة روايتي: الموجود في جوف الدابة (5)، وفي بعض بيوت مكة (6)، مضافا إلى الصحيحتين، بعد تقييدهما بالاجماع بما بعد التعريف.
نعم، لو علم عدم جريان يد البائع، لم يجب تعريفه إياه، ولا يبعد أن يخص كلامهم بغير هذه الصورة، كما استظهره بعض (7).
وربما يحتمل - لأجل الصحيحتين - كون الموجود للمالك، وإن علم انتفاء سبق تملكه بأن يكون له قهرا، نظير إطلاق كلامهم - كالرواية (8) - بأن
مخ ۵۱
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ